للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إِذَا أَفْطَرَ بِإِيصَال مَا يُقْصَدُ بِهِ التَّغَذِّي أَوِ التَّدَاوِي إِلَى جَوْفِهِ عَنْ طَرِيقِ الْفَمِ، لأَِنَّ بِهِ يَحْصُل قَضَاءُ شَهْوَةِ الْبَطْنِ، كَمَا يَحْصُل بِالْجِمَاعِ قَضَاءُ شَهْوَةِ الْفَرْجِ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: حُكِيَ عَنْ عَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَالأَْوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاقَ أَنَّ الْفِطْرَ بِالأَْكْل وَالشُّرْبِ يُوجِبُ مَا يُوجِبُهُ الْجِمَاعُ.

أَمَّا مَا لاَ يُقْصَدُ بِهِ التَّغَذِّي أَوِ التَّدَاوِي كَبَلْعِ الْحَصَاةِ أَوِ التُّرَابِ أَوِ النَّوَاةِ وَنَحْوِهَا فَلاَ تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَكَذَا إِنْ بَاشَرَ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَل أَوِ اسْتَمْنَى (١) .

وَعَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ عَلَيْهِ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا فَبَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ عِشْرُونَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهِ بِشُرُوطٍ مِنْهَا: أَنْ يُفْطِرَ مُتَعَمِّدًا، وَأَنْ يَكُونَ مُخْتَارًا، وَأَنْ يَأْكُل أَوْ يَشْرَبَ عَنْ طَرِيقِ الْفَمِ وَأَنْ يَكُونَ الإِْفْطَارُ فِي رَمَضَانَ الْحَاضِرِ، وَأَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِحُرْمَةِ الْمُوجِبِ الَّذِي فَعَلَهُ وَإِنْ جَهِل وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ بِهِ، وَالْكَفَّارَةُ الْوَاجِبَةُ فِي هَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ مِثْل الْكَفَّارَةِ الْوَاجِبَةِ بِالْجِمَاعِ، لأَِنَّهُ إِفْطَارٌ فِي رَمَضَانَ فَأَشْبَهَ الْجِمَاعَ،


(١) المصدران السابقان، والبدائع ٢ / ٩٧ - ٩٨.