للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوب زكاة عروض التجارة فيه إِضاعة لحق الفقراء والمساكين في أموال الأغنياء والمُثرين، والجواب من وجهين:

الأول: أنّ الأمر كله بيد الله تعالى، فليس لأحد أنْ يشرع شيئاً من عنده بغير إِذنٍ من الله -عزّ وجلّ- {وربُّك يخلُق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخِيرَة سبحانه وتعالى عمَّا يشركون} (١).

ألا ترى أنّهم أجمَعوا على أنّه لا زكاة على الخَضْراوات؛ على اختلافٍ كثيرٍ بينهم؛ مذكورٍ عند المصنّف (٢) وغيره، واتفقوا على أنه لا زكاة على القصب والحشيش والحطب؛ مهما بلغَت قيمتها، فما كان جوابهم عن هذا كان الجواب عن تلك الدعوى!

على أنّ المؤلف قد جزَم أنّه لم تكن تُؤخَذ الزكاة من الخَضْراوات ولا من غيرها من الفواكه إلاَّ العنب والرّطب.

فأقول: فهذا هو الحقّ، وبه تبطُل الدعوى من أصلها.

والآخر: أنّ تلك الدعوى قائمة على قصر النظر في حكمة فرض الزكاة؛ أنها لفائدة الفقراء فقط، والأمر على خلافه كما في قوله تعالى: {إِنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ... } (٣) الآية.

فإِذا كان الأمر كذلك، ووسَّعْنا النظر في الحكمة قليلاً، وجدنا أنّ الدعوى المذكورة باطلة؛ لأنّ طرْح الأغنياء أموالهم ومتاجرتهم بها أنفع


(١) القصص: ٦٨.
(٢) أي: الشيخ السيد سابق -رحمه الله تعالى-.
(٣) التوبة: ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>