للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- حكم الصلاة خلف الفاسق:

يجب تقديم الأَوْلى في الإمامة، وإن لم يوجد إلا فاسق كمن يحلق لحيته أو يشرب الدخان ونحوهما صحَّت الصلاة خلفه مع الكراهة.

والفاسق: مَنْ خرج عن طاعة الله تعالى بفعل كبيرة من كبائر الذنوب.

ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة بحدث أو غيره إلا لمن لم يعلم، فتصح صلاة المأموم، وعلى الإمام الإعادة.

- حكم مسابقة الإمام:

تحرم مسابقة الإمام في الصلاة، ومن سابقه عالماً ذاكراً بطلت صلاته، أما التخلف عنه، فإن تخلف عن الإمام لعذر كما لو سها، أو غفل، أو لم يسمع الإمام حتى سبقه فإنه يأتي بما تخلف به مباشرة، ويتابع الإمام، ولا حرج عليه.

- أحوال المأموم مع الإمام:

للمأموم مع الإمام أربع حالات:

١ - المسابقة: وهي أن يسبق المأمومُ الإمامَ في التكبير، أو الركوع، أو السجود، أو السلام، أو غيرها، وهذا الفعل لا يجوز، ومن فعله فعليه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام، فإن لم يفعل بطلت صلاته، وإن سبقه في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته.

٢ - الموافقة: وهي أن تتوافق حركة الإمام والمأموم في الانتقال من ركن إلى ركن كالتكبير، أو الركوع ونحوهما، وهذا مكروه، إلا إن وافقه في تكبيرة الإحرام فلا تنعقد صلاته.

٣ - المتابعة: وهي أن تحصل أفعال المأموم عقب أفعال الإمام، وهي الأمر المطلوب من المأموم، وبها يحصل الاقتداء الشرعي.

٤ - المخالفة: وهي أن يتأخر المأموم عن إمامه حتى يدخل في ركن آخر، وهي لا تجوز؛ لما فيها من ترك الاقتداء.

<<  <   >  >>