للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تعريف التمتع]

قال: [فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج] وأشهر الحج هي: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.

فيحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم بعد فراغه منها يتحلل الحل كله، فتكون جميع محظورات الإحرام جائزة بالنسبة له، ثم يحرم بالحج في نفس العام، هذا هو التمتع.

إذاً التمتع أن يهل بالعمرة أولاً ويكون إهلاله بها في أشهر الحج، فلو أهل بها في رمضان أو في شعبان فلا يعد متمتعاً، ولكن تكون عمرته في أشهر الحج ثم يتحلل منها ثم يهل بالحج في نفس السنة، وعليه الهدي، {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:١٩٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>