للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحكام قصر الصلاة]

السؤال

رجل يسكن في الرياض، وله غنم تبعد عن مسكنه ما يقرب من ثلاثمائة كيلو متر، فيذهب إليها أحياناً ويجلس هناك مدة أسبوع، وفي بعض الأحيان مدة شهر، فهل يقصر الصلاة مدة جلوسه عند الغنم وإن طالت؟

الجواب

الصواب الذي عليه جمهور العلماء أن الإنسان إذا نوى الإقامة في مكان أكثر من أربعة أيام؛ فإن أحكام السفر تنقطع في حقه، ويصلي الصلوات من أول فريضة تماماً، والقصر إنما يكون إذا نوى الإقامة يومين أو ثلاثة أو أربعة، وأما إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فتنقطع عنه أحكام السفر.

وبعض العلماء -كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة- يرون أنه لا يزال يقصر حتى يرجع إلى بلده، لكن الذي عليه الجمهور والذي عليه الفتوى الآن: أنه إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام فإن أحكام السفر تنقطع عنه.

وأما إذا كان لا يدري متى تنتهي حاجته فله أن يقصر، فمثلاً: لو أن إنساناً جاء يطلب غريمه أو له معاملة، وفي نيته أنه إذا انتهت المهمة اليوم فسأسافر أو غداً فكذلك، ولا يدري هل تنتهي أو لا، فإذا جلس مدة شهر أو شهرين فإنه يقصر، لكن إذا كان في البلد أو صلى مع من يتم فإنه يتم الصلاة، وإذا صلى وحده أو مع المسافرين قصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>