للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حائض وإن كانت دون تسع سنين .. أو فوق خمسين سنة.

- حكم دم الحيض:

دم الحيض نجس يُغسل إذا أصاب الثوب.

عَنْ أسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأةٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: أرَأيْتَ إحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قال: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالمَاءِ، وَتَنْضَحُهُ، وَتُصَلِّي فِيهِ». متفق عليه (١).

- النفاس: هو الدم الخارج من قُبُل المرأة عند الولادة، أو معها، أو قبلها.

- مدة النفاس:

غالب مدة النفاس أربعون يوماً .. فإن طهرت قبله صلت وصامت بعد أن تغتسل .. ولزوجها وطؤها .. وإن زاد إلى ستين فهو نفاس .. لكن إن استمر فهو دم فساد.

- حكم الدم الخارج من الحامل:

الحامل إذا خرج منها دم كثير ولم ينزل الولد، فهو دم فساد لا تترك من أجله الصلاة، لكن تتوضأ لكل صلاة.

وإذا رأت دم الحيض المعتاد الذي يأتيها في وقته وشهره وحاله فهو حيض، تترك من أجله الصلاة والصوم والطواف.

- حكم تناول ما يقطع الحيض:

١ - المرأة إذا كانت حائضاً فإنها لا تصلي ولا تصوم ولا تطوف بالبيت، سواء كان

الحيض موافقاً للعادة، أو زائداً عنها، أو ناقصاً، فإذا طهرت اغتسلت وصلت.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٢٧) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>