للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا دخل للخطبة صعد المنبر مباشرة، ثم واجه المصلين وسلم عليهم.

ثم يجلس حتى يؤذن المؤذن، ثم يخطب الخطبة الأولى قائماً، ثم يجلس، ثم يخطب الخطبة الثانية قائماً كذلك.

ويسن أن يخطب خطبة قصيرة حفظاً، فإن لم يقدر خطب بورقة، وله أن يقطع الخطبة لعارض من أمر، أو تنبيه، أو توجيه، ثم يواصل.

١ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ، يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ. أخرجه مسلم (١).

٢ - وَعَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إذْ قَامَ رَجُلٌ فَقال: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَ الكُرَاعُ، وَهَلَكَ الشَّاءُ، فَادْعُ اللهَ أنْ يَسْقِيَنَا. فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا. متفق عليه (٢).

- وجوب الإنصات أثناء الخطبة:

يجب على المصلين جميعاً الإنصات لسماع الخطبة، والكلام أثناء الخطبة يفسد الأجر، ويُلحق الإثم، فلا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا للإمام، ومَنْ يكلمه الإمام لمصلحة.

ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها لمصلحة، ويحرم تخطي رقاب الناس يوم الجمعة والإمام يخطب.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ


(١) أخرجه مسلم برقم (٨٦٧).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٩٣٢) , واللفظ له، ومسلم برقم (٨٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>