للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن يكون كل من الشريكين مسلم حر.

٢ - أن يبلغ المال المختلط النصاب.

٣ - أن يحول الحول على المال.

٤ - أن لا يتميز مال أحدهما عن الآخر.

٢ - لا يجوز للمسلم أن يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.

عَنْ أنَسٍ رَضيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ أبَا بَكْرٍ رَضيَ اللهُ عَنْهُ: كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ». أخرجه البخاري (١).

- أثر الخلطة في الزكاة:

الشركة تجعل المالين كالمال الواحد .. والشركة جائزة .. لكن إن كانت من أجل التهرب من الصدقة فهي غير جائزة، وفاعلها آثم، وذلك من الحيل المحرمة.

فالشركة قد تفيد الشريكين تخفيفاً، كأن يكون لكل منهما أربعون شاة، فإذا ضم مالهما صار ثمانين، زكاته شاة واحدة، ولو كانا منفردين لوجب على كل واحد شاة.

وقد يكون في الشركة تثقيلاً على الشريكين، كأن يكونا شريكين في (٣٠)

بقرة، فيجب عليهما تبيع أو تبيعة، ولو كانا منفردين لم يجب عليهما شيء، وهكذا في سائر الأموال.

فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشريكين عن جمع مالهما تهرباً من الصدقة، وعن


(١) أخرجه البخاري برقم (١٤٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>