للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قال: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الفِطْرِ، صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأمَرَ بِهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ. متفق عليه (١).

- أنواع زكاة الفطر:

١ - السنة إخراج زكاة الفطر من كل طعام يقتاته الناس كالبر، أو الشعير، أو التمر، أو الزبيب، أو الأقط، أو الأرز، أو الذرة، أو الدخن، أو غيرها من كل حب وثمر يقتات، ولا يجوز إخراج القيمة بدل الطعام إلا عند الحاجة.

٢ - إذا كان قوت أهل البلد من غير الحبوب والثمار كاللبن، واللحم، والسمك، ونحوها فيُخرجون زكاة الفطر من قوتهم الحلال كائناً ما كان؛ لأن المقصود سد حاجة المساكين يوم العيد، ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم.

٣ - أفضل أنواع هذه الأطعمة أنفعها للمتصدَّق عليه، وأحبها إليه؛ لأنه الذي يحصل به الإغناء المطلوب للمساكين في ذلك اليوم.

١ - عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رَضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ، صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، أوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، أوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أوْ صَاعاً مِنْ أقِطٍ، أوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ. متفق عليه (٢).

٢ - وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الفِطْرِ صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ، وَالأقِطُ وَالتَّمْرُ. متفق عليه (٣).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٥٠٣) , واللفظ له، ومسلم برقم (٩٨٤).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٥٠٦) , واللفظ له، ومسلم برقم (٩٨٥).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٥١٠) , واللفظ له، ومسلم برقم (٩٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>