للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - جد وأربع أخوات، أيضاً في هذه الصورة يستوي ثلث المال مع المقاسمة.

٣ - جد وأخ وأختان، للجد في المقاسمة سهمان، وثلث المال سهمان أيضاً، فالمقاسمة إذا وثلث المال سيان.

وحين يستوي ثلث المال مع المقاسمة، فالأولى أن يأخذ الثلث بالفرض، لقوة الفرض وتقديمه على العصبة في الميراث. وقيل يرث بالمقاسمة، وقيل يتخير المفتي فيورثه بأيهما شاء.

[أحكام الحالة الثانية:]

وهي كما قلنا إذا كان مع الجد والأخوة صاحب فرض، وللجد في هذه الحالة: ثلاثة أحكام، يأخذ منها بالأفضل له:

الأول: المقاسمة، إذا كانت أنفع له.

الثاني: ثلث الباقي بعد فرض صاحب الفرض وذلك إذا كان أنفع له.

الثلث: سدس التركة، إذا كان أفضل له من المقاسمة وثلث الباقي. ولا ينزل نصيب الجد عن السدس ولو اسماً، لا حقيقة.

[صورة المقاسمة:]

زوج، وجد، وأخ.

فللزوج النصف، ويبقى بعده نصف التركة، فيأخذه الأخ والجد بالتساوي، ويكون نصيب كل واحد منهما ربع التركة، ومعلوم في هذه الصورة أن المقاسمة أنفع للجد من ثلث الباقي بعد فرض الزوج، وأنفع أيضاً من سدس جميع التركة.

ولو كان مكان الزوج، زوجة، ومكان الأخ أختين، لكانت المقاسمة أنفع للجد أيضاًُ من ثلث الباقي، ومن سدس المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>