للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِمُسْلِمٍ أنْ يهجُرَ مُسْلِمًا فوقَ ثلاثةٍ، فإذا لقِيَهُ سَلَّمَ عليهِ ثلاثَ مَرَّاتٍ، كلُّ ذلكَ لا يَرُدُّ عليهِ فقد باءَ بإثمِهِ".

"عن عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يكون لمسلم أن يهجر مسلمًا فوق ثلاثة، فإذا لقيه سلَّم عليه" بدلٌ من (لقيه)، أو حال من فاعله.

"ثلاثَ مرار كلَّ ذلك" ظرف لقوله: "لا يرد عليه" أو صفة لـ (مرار) والعائد محذوف (١)؛ أي: لا يردُّ فيها؛ أي: في المرار.

"فقد باء أي: رجع "بإثمه" جواب (إذا)؛ يعني: خرج المسلِّم عن إثم الهجران، ورجع الإثم إلى الهاجر الذي لم يردَّ السلام.

* * *

٣٩١٣ - وعن أبي هريرة: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحِلُّ لِمُسلِمٍ أنْ يهجُرَ أخاهُ فوقَ ثلاثٍ، فمَن هَجَرَ فوقَ ثلاثٍ فماتَ دَخَلَ النَّارَ".

"وعن أبي هريرة - رضي لله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحلُّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاثٍ فمات دخل النار أي: استوجب دخولها بالإثم، فالواقع فيه كالواقع فيها.

* * *

٣٩١٤ - عن أبي خِراشٍ السُّلَمِيِّ: سَمعَ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "مَنْ هَجَرَ أخاهُ سَنَةً فهوَ كسَفْكِ دمِهِ".


(١) أي: (كلُّ) بالرفع مبتدأ خبره (لا يرد)، والجملة صفة (ثلاث مرات)، والعائد محذوف. انظر "مرقاة المفاتيح" (٩/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>