للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: التفريق بين النوافل، حيث قسموا النوافل إلى نوعين:

أ- النوافل المطلقة: فيصح أداء صلاة الاستخارة معها، كنافلة ركعتين تطوعًا لله.

ب- النوافل المعينة: فلا يصح أداء صلاة الاستخارة معها كالسنن الرواتب، أو النوافل المعينة وذوات الأسباب، وهناك من يفصل في هذا النوع من النوافل، والله أعلم.

والراجح - والله أعلم -:

أن الاستخارة صلاة مخصوصة لا تتداخل مع غيرها، ويدل لذلك لفظ الحديث: «فليركع ركعتين من غير الفريضة» أي: ركعتين خاصة لهذه الصلاة يصليهما للاستخارة على وجه الخصوص.

****

المسألة الخامسة عشرة

هل تصح النيابة في صلاة الاستخارة؟

انعقد الإجماع على أن الصلاة لا تدخلها النيابة، قال ابن عبد البر: «أما الصلاة فإجماع من العلماء أنه لا يُصلي أحدٌ عن أحدٍ فرضًا عليه من الصلاة، ولا سُنة، ولا تطوعًا لا عن حي ولا عن ميت، وكذلك الصيام عن الحي لا يجزئ صوم أحدٌ في حياته عن أحد، وهذا كُله إجماع لا خلاف فيه» (١). أ. هـ.

وعلى هذا فلا يصح أن يستخير شخص عن آخر؛ لانعقاد الإجماع على المنع.

****


(١) الاستذكار ٣/ ٣٤٠.

<<  <   >  >>