للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وعن جابر بن عبد الله: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليكًا الغطفاني -لما أتى يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقعد قبل أن يصلي الركعتين- أن يصليهما» (١).

٣ - حديث جابر «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره لما أتى المسجد لثمن جمله الذي اشتراه منه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الركعتين» (٢).

والأمر في هذه الأحاديث ظاهره الوجوب، وكذلك النهي ظاهره تحريم ترك الركعتين، وقد ذهب جمهور العلماء -ومعهم ابن حزم- إلى أن الأمر مصروف إلى الندب بجملة أدلة، منها: حديث: «خمس صلوات ... قال: هل عليِّ غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع» (٣).

وقد أجاب عنه الشوكاني -رحمه الله- «بأن قوله (إلا أن تطوع) ينفي وجوب الواجبات ابتداءً، لا الواجبات بأسباب يختار المكلَّف فعلها، كدخول المسجد مثلًا، لأن الداخل ألزم نفسه الصلاة بالدخول، فكأنه أوجبها على نفسه، فلا يصح شمول ذلك الصارف لمثلها» (٤) اهـ.

قلت: وقد يؤيد أن هذه الأوامر على الاستحباب: حديث أبي واقد الليثي «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبًا، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه» (٥).

قلت: فجلسا ولم يأمرهما بصلاة الركعتين، والله أعلم.

فائدة: تقدم في «أوقات النهي» أن تحية المسجد من ذوات السبب التي تفعل في كل وقت ولو في أوقات الكراهة على الأرجح والله أعلم.


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٩٣٠)، ومسلم (٨٧٥).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٩٧)، ومسلم (٧١٥).
(٣) صحيح: تقدم كثيرًا.
(٤) «نيل الأوطار» (٣/ ٨٤) ط. الحديث. وهذه الفائدة ظاهرة في الحديث، ولم يستنبطها منه الحافظ (!).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>