للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواجب المضيق، وبعبارة مختصرة قال الحنفية: الواجب المضيق يختلف عن الواجب الموسع (١).

وقال جمهور العلماء: لا تصح النية المخالفة، ولا يقع الصوم عن رمضان (٢)، لأن المكلف قصد صيام النفل، وصرح بهذه النية، وجاهر بعدم رغبته في صوم رمضان، فإن صحت النية فتقع عن النفل، وإن بطلت وقع الفعل بدون نية فلا قيمة له، لأن النية شرط أساسي في العبادات (٣)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" (٤)، وأن الفعل إن كان عن رمضان مع نية غيره فيكون الصوم جبرًا على المكلف، وهذا ينافي صحة الأداء (٥).

ورجح المحققون في المذهب الحنفي رأي الجمهور، وأن الحق معهم للحديث السابق (٦).

أما الواجب المؤقت ذو الشبهين فإنه يقع صحيحًا بمطلق النية كالواجب المضيق، كمن نوى الحج مطلقًا ولم يبين أنه الفريضة أم النفل فإنه يقع عن الواجب، لأن الغالب أن يبدأ الإنسان بما يجب


(١) تيسير التحرير: ٢ ص ٢٠٧، فواتح الرحموت: ١ ص ٦٩، أصول السرخسي: ١ ص ٣٦، التوضيح: ١ ص ٢٠٩، أصول الفقه، خلاف: ص ١٢١، أبحاث في علم أصول الفقه: ص ٩٨.
(٢) قال الشافعية: لا يصح صومه عن رمضان، ولا يصح عما نواه (المهذب ٢/ ٦٣٢، ط محققة، المجموع: ٦/ ٣٣٣).
(٣) وهذا قول الشافعية، فقالوا: يتعين رمضان لصوم رمضان، فلا يصح فيه غيره، فلو نوى .. كفارة أو نذرًا أو تطوعًا أو أطلق الصوم لم تصح نيته، ولا يصح صومه عما نواه، ولا عن رمضان، انظر المجموع للنووي: ٦ ص ٢٨٨، ٣٣٣، ٣٣٤، المهذب: ٢/ ٦٣٢، ط محققة.
(٤) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن ومالك عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه.
(٥) تيسير التحرير ٢ ص ٢٠٧، أصول السرخسي: ١ ص ٣٨.
(٦) فواتح الرحموت: ١ ص ٦٩، تيسير التحرير: ٢ ص ٢٠٨، الموافقات: ١ ص ٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>