للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وجعل) النبي صلى الله عليه وسلم زكاة ما خفت مئونته العشر توسعة على الفقراء وما ثقلت مئونة سقيه نصف العشر رفقا بأرباب الأموال.

هذا، ولا يحتسب الزارع ما أنفق على الغلة من سقي أو عمارة أو أجر حافظ أو عمال أو نفقة البقر أو تكاليف الزرع بل يؤخذ المفروض من كل الخارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الحق على التفاوت بتفاوت المؤن، ولو رفعت المؤن لارتفع التفاوت. والله تعالى ولي التوفيق.

(٦) سقوط الزكاة:

تسقط زكاة المواشي والأثمان والعروض والخارج من الأرض بواحد من ثلاثة:

(أ) هلاك المال بعد الوجوب بأن حال عليه الحول أو حان حصاده ففرط في الأداء حتى هلك المال بلا استهلاك، فإن هلك كله سقط الواجب كله، وإن هلك بعضه سقطت حصته، لأن الزكاة متعلقة بعين المال لقوله تعالى: "خذ من أموالهم صدقة" (١) وقوله تعالى: "وفي أموالهم حق معلوم" (٢)، وبالهلاك قد فات محل الزكاة فتسقط عند الحنفيين ومالك، ويصرف الهالك إلى الكل عند محمد وزفر وهو المعتمد عند المالكية، وحكى عن الشافعي، وإلى العفو أولا ثم إلى ناب يليه، وهكذا عند النعمان وهو مشهور مذهب مالك، والأصح عند الشافعي.

(وقال) أبو يوف: يصرف بعد العفو إلى الكل شائعا. فلو هلك خمسة عشر من أربعين من الإبل فأربعة من الهالك تصرف إلى العفو ثم أحد عشر إلى النصاب الذي يليه وهو ما بين خمس وعشرين وست وثلاثين عند النعمان ومن معه فيلزم بنت مخاض. وعند أبي يوسف يلزم ٢٥/ ٢٦ من بنت لبون. وعند محمد ومن معه يلزم خمسة أثمان بنت لبون. وهذا هو الأقوى لما تقدم


(١) سورة التوبة، آية رقم ١٠٣.
(٢) سورة المعارج، ىية رقم ٢٤.