للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زكاته إلى مكاتبه عند ابى يوسف ومحمد وهو الصحيح عن احمد، لأنه صار معه فى المعاملة كالأجنبى، فهو كالدائن يدف زكاته الى مدينه. (وقال) النعمان: لا يدفع السيد زكاتة لمكاتبه لأن للسيد حقا فى كسبه فكأنه دفع لنفسه، وهو رواية عن احمد.

(ج) إلا يكون غنيا بمال: يشترط فى المصرف الاحتياج على ما تقدم فى بحث الفقير والمسكين فلا تدفع الزكاة إلا غنى بالإجماع (وهو) عند الحنفيين من يملك نصابا ولو غير تام - من النقود أو الماشيه أو العروض - فاضلا عن الدين والحوائج الأصلية (لحديث) سالم بن أبى الجعد عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحل الصدقة لغنى ولا ذى مرة سوى " أخرجه أحمد والنسائى وأبن ماجه والدار قطنى بسند رجاله ثقات، لكن قال أحمد: سالم لم يسمع من أبى هريرة. وأخرجه الحاكم عن ابى حازم عن أبى هريرة وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبى (١). {١٥٤}

... (وقالت) المالكيه: الغنى من يملك أو يكتسب ما يكفيه - هو ومن تلزمه نفقته - عاما فيجوز دفعها لمن يملك أو يكتسب نصابا فأكثر لا يكفيه.

... (وقالت) الشفاعية: الغنى من له مال أو كسب يكفيه ومن تلزمة نفقته العمر الغالب وهو ستون سنة على ما تقدم فى بحث الفقير والمسكين (٢).

... (قال) الشافعى رحمة الله: قد يكون الرجل غنيا بالدرهم مع الكسب ولا يغنيه الألف مع ضعفه فى نفسه وكثرة عياله (٣).


(١) انظر ص ٩١ ج ٩ - الفتح الربانى (من لاتحل له الصدقة) وص ٣٦٣ ج ١ - مجتبى (اذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها) وص ٢٨٩ ج ١ - ابن ماجة (من سال عن ظهر غنى) وص ٢١٠ - الدار قطنى، وص ٤٠٧ ج ١ - مستدرك، (والمرة) بكسر الميم: الشدة والقوة (والسوى) السليم الخلق التام الأعضاء.
(٢) تقدم ص ٢٥٩
(٣) انظر ص ٥٧ ج ٢ - معالم السنن (من يعطى الصدقة وحد الغى) ..