للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: من هذا التعريف أيضًا يتبين أن الزكاة لا تجب على العبد:

باتفاق الفقهاء لأنه مملوك لسيده، فكل ما يملكه يعود لسيده، فالسيد مالك لما في يد عبده.

وذهب المالكية (١) وهي إحدى الروايتين عند الشافعية (٢): أنه لا زكاة في مال العبد أصلًا لا على العبد، ولا على سيده، لأن ملك العبد ناقص، والزكاة إنما تجب على تمام الملك، ولأن السيد لا يملك مال العبد.

ثالثًا: هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

١ - فالجمهور على أن الزكاة تجب في مال كل من الصبي والمجنون ذكرًا كان أو أنثى، وهذا مروي عن جملة من الصحابة، واحتج الجمهور لذلك بما رواه الترمذيُّ وغيره عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَلا مَنْ وليَ يَتيمًا لَهُ مَالٌ فَليَتَّجِرْ فِيهِ وَلا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأكُلَهُ الصَّدَقَةُ" (٣)، (٤).

والمراد بالصدقة هنا الزكاة المفروضة، وهذا أيضًا قد روي موقوفًا على عمر، وقالوا أيضًا: بأن الزكاة تراد لثواب المزكي، ومواساة الفقير، والصبي والمجنون من أهل الثواب وأهل المواساة.

فيتولى الولي إخراج الزكاة من مالهما لأن الولي يقوم مقامهما في أداء ما عليهما من الحقوق.


(١) الشرح الصغير على أقرب المسالك (٢/ ٩٤).
(٢) المجموع شرط المهذب (٢/ ٢٩٨).
(٣) رواه الترمذيُّ، وضعفه الألباني في جامع الترمذيّ (٣/ ٣٢) رقم (٦٤١).
(٤) تبيين الحقائق (١/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>