للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطؤوا أخرها، وأخرها في بعض الأوقات فقال: «إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي (١)» وكان أخرها إلى ثلث الليل، وفي بعض الأحاديث إلى قرب شطر الليل.

فالحاصل أن الإمام لا يشق على الناس؛ بل يصلي بهم كالعادة يبكر، لكن إذا كانوا يستحبون التأخير، واتفقوا معه على التأخير إلى ثلث الليل قبل نصف الليل فلا بأس مهما تأخروا فهو أفضل إذا تراضوا عليه.


(١) أخرجه البخاري في كتاب التمني، باب ما يجوز من اللو، وقوله تعالى: "لو أن لي بكم قوة " برقم (٧٢٣٩)، وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها، برقم (٦٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>