للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلاف الماء الذي أخذه لرأسه» (١)، وكان ابن عمر إذا توضأ يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه (٢).

وقال الحنابلة: يجب مسح الأذنين؛ لأن الأذنين من الرأس لحديث «الأذنان من الرأس» (٣)،ولأن النبي صلّى الله عليه وسلم مسحهما مع رأسه، كما هو الثابت في أحاديث متعددة (٤).

والراجح لدي القول بسنية مسح الأذنين فقط، لأن حديث «الأذنان من الرأس» لم يثبت، وإنما هو ضعيف، حتى قال ابن الصلاح: إن ضعفه كثيرلا ينجبر بكثرة الطرق. وقال الشوكاني: الحق عدم انتهاض الأحاديث الواردة لذلك، والمتيقن الاستحباب، فلا يصار إلى الوجوب إلا بدليل ناهض، وإلا كان من التقول على الله بما لم يقل (٥).

ومسح الأذنين: ثلاث مرات عند الشافعية ومرة عند الجمهور.

١٠ ً - البداءة بالميامن في غسل اليدين والرجلين: واعتبره المالكية من الفضائل. ودليل السنية: حديث عائشة قالت: «كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم يحب التيامُن في تنعله وترجُّله وطَهوره، وفي شأنه كله» (٦) وهو دليل على مشروعية الابتداء


(١) رواه الحاكم والبيهقي وقال: إسناده صحيح (نصب الراية: ١/ ٢٢).
(٢) رواه مالك في الموطأ (المرجع السابق).
(٣) رواه ابن ماجه من غير وجه، لكن فيه راو تكلم فيه (نيل الأوطار: ١/ ١٦٠).
(٤) منها حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود، وحديث ابن عباس عند الترمذي والنسائي، وحديث الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ عند أبي داود والترمذي، وقالا: حديث حسن (انظر نيل الأوطار: ١/ ١٦٠ - ١٦٢).
(٥) نيل الأوطار: ١/ ١٦١.
(٦) متفق عليه، وصححه ابن حبان وابن منده (نيل الأوطار: ١/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>