للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام (١) والبركة عليه وعليهم والدعاء بعده) أي بعد التشهد الأخير. (وسنن الأفعال وتسمى الهيئات) لأنها صفة في غيرها، وهي خمسٌ (٢) وأربعون، وقيل خمسٌ وخمسون، وقيل غيرُ ذلك. فهاكَ ما تيسر منها، الأولى: منها (رفع اليدين مع تكبيرةِ الإِحْرام).

والثانية: كونهما مبسوطتين.

والثالثة: كونهما مضمومتي الأصابع عند الإِحرام بالصلاة.

(و) الرابعة: رفعهما كذلك (عند الركوع).

(و) الخامسة: كونهما كذلك (عند الرفع منه) أي الرفع من الركوع.

(و) السادسة: (حطّهما عقب ذلك).

(و) السابِعَة: (وضعُ اليمينِ على الشمال).

(و) الثامنة: (جعلهما) أي يديه (تحت سرته).

(و) التاسعة: (نظره إلى موضع سجودِهِ).

(و) العاشرة: (الجهر بتكبيرةِ الإِحرام).

(و) الحادية عشرة: (ترتيل القرآن) (٣).

(و) الثانية عشرة: (تخفيفُ الصلاةِ) إن كان إماماً.

(و) الثالثة عشرة: (الإِطالة في الأولى).

(و) الرابعة عشرة: (التقصير في الثانية).

(و) الخامسة عشرة: (تفرقته بين قدميه قائماً) يسيراً.


(١) النص في (ب، ص) هكذا "والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير على آله عليه السلام .. " فحذفنا عبارة "على النبي - صلى الله عليه وسلم -" تبعاً لـ (ف) لأنه تقدم أنها ركنُ لا سنة.
(٢) في (ب، ص): "خمسة" والصواب "خمس" لأن المعدود (سنة) وهي مؤنثة.
(٣) في (ف): ترتيب القراءة. والذي في المطبوعتين أصوب، وهو المذكور في شرح المنتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>