ونختم هذا المبحث ببيان حكم تحريق أوراق المصحف, والأوراق التي فيها اسم الله تعالى، فنقول:
يجوز التخلُّص من أوارق المصحف البالية، والأوراق التي فيها اسم الله تعالى بإحراقها.
فقد حرق عثمان -رضي الله عنه- المصاحف بعد أن نسخ منها ما أَجْمَعَ المسلمون على صحة القراءة به، وكان ذلك بمرأى ومسمع من الصحابة -رضوان الله عليهم، لم ينكر عليه أحد منهم، إلّا من أراد أن يشهِّرَ بعثمان ويحطَّ من شأنه، وهو الرفيع الشأن عند الله، وعند رسوله -صلى الله عليه وسلم، وعند صالحي المؤمنين أجمعين.
روى أبو بكر الأنباري عن سويد بن غفلة قال:"سمعت عليّ بن أبي طالب -كرَّم الله وجهه- يقول: يا معشر الناس، اتقوا الله وإياكم والغُلُوِّ في عثمان، وقولكم: حرَّاق مصاحف، فوالله ما حرقها إلّا عن ملأ منا أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم".
وعن عمر بن سعيد قال: قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه:
"لو كنت الوالي وقت عثمان، لفعلت في المصاحف مثل الذي فعل عثمان"١.