للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[حكمه]

إذا ورد في الكتاب أو السُّنَّة لفظ مشترك ينظر فيه، فإن كان مشتركًا بين معنيين أحدهما لغوي، والآخر شرعي، وجب حمله على المعنى الشرعي؛ لأنه المقصود بالحكم.

وإن كان مشتركًا بين معنيين أو أكثر لغة، وجب حمله على معنى واحد منها, بدليل يدل على هذا الحمل.

ففي قوله تعالى -مثلًا: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} .

يُحْمَلُ على معناه الشرعي، وهو حمل العصمة الزوجية، ولا يُحْمَلُ على معناه اللغوي الذي هو حل القيد مطلقًا.

وقوله تعالى: {أَقِيمُوا الصَّلَاة} .

يُحْمَلُ على الصلاة بمعناها الشرعي، وهي العبادة ذات الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير، المختَتَمَة بالتسليم، ولا يُحْمَلُ على معناها اللغوي، وهو الدعاء.

والسبب في حمل المشترك على معناه الاصطلاحي لا اللغوي، هو أنَّ الشارع لما نقل هذا اللفظ عن معناه اللغوي إلى معناه الاصطلاحي الشرعي الذي استعمله فيه, كان اللفظ في عُرْفِ الشارع متعيِّن الدلالة على ما وضعه الشارع له، فيجب المصير إليه.

وقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} ١.

نجد لفظ "القرء" محتملًا لمعنيين لغوين، فلا بُدَّ إذًا من أن يكون أحد المعنيين مرادًا على التعيين: إما الحيض، وإما الطُّهْر.

وعلى المجتهد أن يبذل جهده لمعرفة المراد منه.

ولهذا اختلف الفقهاء في المراد منه على مذهبين، وجاء كل فريق بأدَّلة متساوية، كما يقول ابن رشد في "بداية المجتهد" عند كلامه على هذه المسألة، وكل فريق أخذ بما ترجَّح عنده بالأدلة التي رآها أقوى من غيرها.


١ البقرة: ٢٢٨.

<<  <   >  >>