للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[نسخ السنة بالسنة]

قال الزرقاني في "المناهل"١: "نسخ السُّنَّة بالسُّنَّة يتنوع إلى أنواع أربعة، نسخ سنة متواترة بمتواترة, ونسخ آحادية بآحادية، ونسخ سنة آحادية بسنة متواترة، ونسخ سنة متواترة بسنة آحادية.

أما الثلاثة الأُوَل فجائزة عقلًا وشرعًا، وأما الرابع وهو نسخ سنة متواترة بآحادية، فاتفق علماؤنا على جوازه عقلًا, ثم اختلفوا في جوازه شرعًا، فنفاه الجمهور, وأثبته أهل الظاهر.

واستدلَّ الجمهور على مذهبهم بدليلين:

أولهما: أن المتواتر قطعي الثبوت وخبر الواحد ظني، والقطعي لا يرتفع بالظني؛ لأنه أقوى منه، والأقوى لا يرتفع بالأضعف.

ثانيهما: أن عمر -رضي الله عنه- ردَّ خبر فاطمة بنت قيس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يجعل لها سُكْنَى، مع أن زوجها طلقها وبتَّ طلاقها، وقد أقرَّ الصحابة عمر على رده هذا، فكان إجماعًا، وما ذاك إلّا لأنه خبر أحادي لا يفيد إلّا الظن، فلا يقوى على معارضة ما هو أقوى منه، وهو كتاب الله إذا يقول: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} ٢.

قال: واعتمد أهل الظاهر في جواز نسخ المتواتر بالآحاد شرعًا على شبهات ظنوها أدلة، وما هي بأدلة.


١ ج٢ ص١٤٣.
٢ الطلاق: ٦.

<<  <   >  >>