للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إنى قد أجرت أبا العاص بن الربيع فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة أقبل عن الناس فقال هل سمعتم ما سمعت قالوا نعم قال أما والذى نفسي بيده ما علمت بشئ كان حتى سمعت منه ما سمعتم إنه يجير على المسلمين أدناهم ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على ابنته زينب فقال أي بنية أكرمي مثواه ولا يخلص إليك فانك لاتحلين له فقالت إنه جاء في طلب ماله فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث إلى تلك السرية فاجتمعوا إليه فقال لهم إن هذا الرجل منا بحيث تعلمون وقد أصبتم له مالا وهو مما أفاء الله عليكم وأنا أحب أن تحسنوا

وتردوا الذى له إليه وإن أبيتم فأنتم أحق به قالوا يا رسول الله بل نرده عليه فردوا عليه ماله فلما قدم مكة أدى إلى كل ذى مال من قريش ماله الذى كان أبضع معه ثم قال يا معشر قريش هل بقى لاحد منكم مال لم يأخذه قالوا جزاك الله خيرا لقد وجدناك وفيا كريما قال فانى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله والله ما منعنى من الاسلام إلا تخوف أن تظنوا بى أكل أموالكم فلما أداها الله إليكم أسلمت، ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما وحسن إسلامه رضى الله عنه ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته عليه.

خرج ذلك كله ابن اسحق وموسى ابن عقبة.

وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليها زوجها أن خذى لى أمانا من أبيك فخرجت فأطلعت رأسها من باب حجرتها والنبى صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس فقالت أيها الناس أنا زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنى قد أجرت أبا العاص ابن الربيع فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إنى لم أعلم بها حتى سمعتموه ألا وانه يجير على المسلمين أدناهم.

خرجه الدولابى.

(ذكر حكم نكاحة بعد الاسلام) عن ابن عباس قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب على أبى العاص بن الربيع بالنكاح الاول لم يحدث شيئا.

وفى رواية بعد سنتين.

وفى رواية بعد ست سنين.

خرجه أحمد وأبو داود والترمذي وقال لم يحدث نكاحا.

وقال ليس باسناده بأس وعن

<<  <   >  >>