للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إباحة الاجتهاد بعده -عليه السلام- بل وجوبه, كفاية على أهله صحابة وغيرهم:

إن ما اشتملت عليه الترجتمان قبله كله أدلة واضحة على مضمون هذه الترجمة, فلا نطيل بيانه إذ ذلك يدرك بأدنى تأمّل, ولعدم الفرق بين حياته ووفاقته -عليه السلام- في ذلك, ثم الإجماع على ذلك، فقد نهى عمر عن التمتع في الإهلال بالحج, مع ما ثبت أن الصحابة فعلوه بأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع لما رأى أن ذلك كان لعلة ذهبت, وقال: متعتان كانت على عهد رسول الله, أنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج١.

وحرق عثمان مصاحف الصحابة التي كان على الأحرف السبعة التي نزل القرآن بها, وجمعهم على حرف واحد اجتهادًا وأخذًا بسد الذرائع, ووقع الإجماع على تصويب رأيه٢. ونهى عثمان عن قصر الصلاة, وأمر المتأهل بمكة بالإتمام أيام الحج بعدما كان يقصرها, والخليفتان قبله لما تغير له من الاجتهاد، وأردف ابن عمر الحج على العمرة وقال: ما أمرهما إلا واحد, فإذا أحصرت عنهما ومنعت من دخول مكة تحللت منهما كما تحلل النبي -صلى الله عليه وسلم- من العمرة٣. وأمثال هذه كثيرة سيرد عليك منها ما يقنع.


١ يوضح ما قاله المصنف ما جاء في صحيح مسلم "٤/ ٣٨" أنه -رضي الله عنه- قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء, وإن القرآن قد نزل منازله, فأتموا الحج والعمرة لله كما أمرك الله.
وفي النسائي "٥/ ١١٩": قد علمت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعله, ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن على الأراك, ثم يروحوا بالحج تقطر رءوسهم.
٢ انظر ما سبق من التعليق.
٣ متفق عليه: البخاري "٢/ ١٩٢، ٣/ ١٠"، ومسلم "٤/ ٥٠، ٥١".

<<  <  ج: ص:  >  >>