للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التمهيد الأول: في مسمى الفقه, وهل هو علم ديني أو دنيوي

الفقه في اللغة: العلم والفهم، قال تعالى: {لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا} ١.

وفي أعلام الموقعين: أن الفقه أخص من الفهم؛ لأن الفقه هو فهم مراد المتكلِّم من كلامه, وهو قدر زائد على مجرد فهم مما وضعله اللفظ, فالفقه أخص من الفهم لغة٢.

وفي الشرع: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية٣.

فلا يقال الفقيه إلا لمجتهد، ولغيره مجاز.

وقال أبو البقاء في قواعده نقلًا عن الإمام الرازي: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها.

ولا بُدَّ من تخصيصه بما يتعلق بالفروع، فهو مبين لأحكام أفعال المكفلَّين٤ من طهارة وصلاة وصوم وزكاة وحج ونكاح وطلاق وزكاة وبيع وإجازة وقتل


١ الأعراف: ١٧٩.
٢ أعلام الموقعين "ج١/ ٢١٩".
٣ التي طريقها الاجتهاد، ذكره الإمام الجويني مطلع وريقاته النفيسة في أصول الفقه.
٤ هذه الأحكام سبعة: الواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه، والمحظور، والصحيح، والفاسد. وهناك من الأصوليين من عدَّها خمسة بحذف القسمة الأخيرين.
ومنهم من عدَّها أربع بحذف المذكورين وإخراج المباح حيث لا يتعلق به ثواب أو عقاب, وبسط ذلك في المدونات الموضوعية في بابها.

<<  <  ج: ص:  >  >>