للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الأول: في بيان شروط المناظرة ١:

اعلم أن المناظرة في أحكام الشرع من الدين أيضا، ولكن لها شروط ومحل ووقت.

فمن اشتغل بذلك في وقته ومحله وقام بشروطه فقد اقتدى بالصحابة -رضي الله عنهم- فإنهم تشاوروا في مسائل، وبالسلف الصالحين كالشافعي ومحمد بن الحسن وغيرهما، فإنهم تناظروا في مسائل، وما تناظروا إلا لله ولطلب ما هو حق عند الله تعالى٢، وقد مر قول المذكورين وغيرهما في ذلك، وسيأتي ذكر نبذة يسيرة من عيون مناظرتهم آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى، ولمن يناظر لله وفي الله علامات: الأولى: ألا يشتغل به من لم يتفرغ عن فرض العين؛ لأن غايته أنه فرض كفاية، فيكون كمن ترك الصلاة المفروضة، واشتغل بنسج الثياب ويقول: غرضي بذلك ستر عورة من يصلي، فيقال له: كذبت لو أردت ذلك لصليت أولا لنفسك، ثم نظرت إلى صلاة غيرك.

الثانية: ألا يرى فرض كفاية آخر أهم من المناظرة ويتركه، فإن المناظر طلب مآخذ الشرع لينال رتبة الاجتهاد، وهذا من فروض الكفايات، فإن رأى فرض كفاية معطلا لا قائم به فلا يشتغل بما قام به جماعة.

وعلم الأحاديث في هذا العصر من فروض الكفايات ولا قائم به وقد أشرف


١ فاتحة العلوم ١١٠.
٢ فاتحة العلوم ١١٠.

<<  <   >  >>