للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفصل الأول: الوقف في الإسلام

أولاً- معنى الوقف لغة واصطلاحاً:

أ - المعنى اللغوي: الحبس يقال: "وقف الأرض للمساكين وقفاً، أي حبسها"١.

ب- في الاصطلاح: فقد اختلفت عبارات الفقهاء في تحديد معنى الوقف تبعاً لاختلافهم من حيث الشروط والأركان:

١- المذهب الحنفي: حبس العين على حكم ملك الله والتصدق بالمنفعة٢.

٢- المذهب الشافعي: تحبيس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته، ويصرف في جهة خير تقرباً إلى الله تعالى٣.

٣- المذهب الحنبلي: تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة٤.

٤- المذهب المالكي: جعل منفعة مملوك ولو بأجرة، أو غلقه لمستحقه بصيغة مدة ما يراه المحبس٥

ثانياً- مشروعيته:

وقد دل على مشروعيته كل من:

١- القرآن الكريم: ورد في كتاب الله تعالى نصوص تحث وتدفع أتباعه


١ ابن منظور: لسان العرب. د - ت، ٩ / ٣٥٩، مادة: وقف.
٢ المرغيناني: الهداية. د - ت، ٣ / ١٣.
٣ النووي: تحرير ألفاظ التنبيه، ١٤٠٨?، ٣ / ٥٥٠.
٤ ابن قدامة: المغني. د - ت، ٥ / ٥٩٧.
٥ الدردير: أقرب المسالك. د - ت، ٥ / ٣٧٣.

<<  <   >  >>