للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني: حكم الاعتكاف

الأصل في الاعتكاف أنَّه سنَّة وخصوصاً في العشر الأواخر من رمضان (١) لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفَّاه الله ثمّ اعتكف أزواجه من بعده» (٢) .

قال الإمام أحمد: ((لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أنه مسنون)) (٣) .

ولا يجب الاعتكاف إلا إذا كان نذراً لما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «قال عمر: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أوف بنذرك" (٤) .


(١) انظر بداية المجتهد ١/٣٥٤ والمغني ٣/١٨٣ وتفسير القرطبي ٢/٢٢٢ والمجموع ٦/٤٧٤-٤٧٥.
(٢) أخرجه البخاري ٢/٢٥٥ ومسلم ٢/٨٣١.
(٣) انظر فتح الباري ٤/٢٧٢.
(٤) أخرجه البخاري ٢/٢٦٠ ومسلم ٣/١٢٧٧.

<<  <   >  >>