للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

اختلف في وقوع الجائحة١ فالغالب أنها لا تخفى، فإن لم تعرف أصلا، فالقول قول البائع بلا يمين، وإن عُرف وقوعها عاما فالقول قول المشتري بلا يمين، وإن وقعت وأصابت قوما دون قوم فالقول قول البائع مع يمينه"٢.

مسألة: إذا وجد بالمبيع عيبا، فإن لم يحتمل تقديمه٣ كجراحة طرية، وقد جرى البيع والقبض من سنة، فالقول قول البائع بلا يمين٤.


١ الجائحة لغة: الآفة والشدة.
واصطلاحا: هي النازلة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها كالفيضانات والحرائق والأمراض ونحوها.
انظر: المصباح المنير ١/١٣٨، ١٣٩، لسان العرب ٢/٤٣١، معجم لغة الفقهاء ص/١٥٧.
٢ لأن الأصل عدم الهلاك ولزوم الثمن. وانظر: عن قول صاحب "التتمة" في روضة الطالبين ٣/٥٦٣.
٣ وإن احتمل تقديمه وحدوثه كالمرض فالقول قول البائع؛ لأن الأصل لزوم العقد واستمراره. انظر: روضة الطالبين ٣/٣٨٨.
٤ انظر: فتح العزيز ٤/٢٧٤ (ط. دار الفكر) ، روضة الطالبين ٣/٣٨٨، مغني المحتاج ٢/٦١، فتح الوهاب ١/٢٩٩.

<<  <   >  >>