للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من باب العارية٦:

لو اختلف المالك والمتصرف، فادعى المالك الإعارة، والمتصرف


٦ العارية في اللغة: من تعاوروا الشيء واعتوروه؛ تداولوه.
واصطلاحا: إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده.
انظر: الصحاح ٢/٧٦١، تصحيح التنبيه ١/٧٨، كفاية الأخيار ١/١٨٠.

<<  <   >  >>