للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شرح الكلمات:

{أَجَلَهُنَّ} : أجل المطلقة مقاربة١ انتهاء أيام عدتها.

{أَوْ سَرِّحُوهُنَّ} : تسريح المطلقة تركها بلا مراجعة لها حتى تنقضي عدتها وتبين من زوجها.

{ضِرَاراً} : مضارة لها وإضراراً بها.

{لِتَعْتَدُوا} : لتتجاوزوا حد الإحسان إلى الإساءة.

{هُزُواً٢} : لعباً بها بعدم التزامكم بتطبيق أحكامها.

{نِعْمَتَ اللهِ} : هنا هي الإسلام.

{وَالْحِكْمَةِ٣} : السنة النبوية.

{يَعِظُكُمْ بِهِ} : بالذي أنزله من أحكام الحلال والحرام لتشكروه تعالى بطاعته.

معنى الآية الكريمة:

ما زال السياق في بيان أحكام الطلاق والخلع والرجعة ففي هذه الآية يأمر تعالى عباده المؤمنين إذا طلق أحدهم امرأته وقاربت نهاية عدتها أن يراجعها فيمسكها٤ بمعروف، والمعروف هو حسن عشرتها أو يتركها حتى تنقضي عدتها ويسرحها بمعروف فعيطيها كامل حقوقها ولا يذكرها إلا بخير ويتركها تذهب حيث شاءت. وحرم على أحدهم أن يراجع امراته من أجل أن يضر بها فلا هو يحسن إليها ولا يطلقها فتستريح منه، فقال تعالى: {وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا} يريد عليهن حتى تضطر المرأة المظلومة إلى المخالعة فتفدي نفسها منه بمال وأخبر تعالى: أن من يفعل هذا الإضرار فقد عرض نفسه للعذاب الأخروي.

كما نهى تعالى المؤمنين عن التلاعب بالأحكام الشرعية، وذلك بإهمالها وعدم تنفيذها فقد قال تعالى: {وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ٥ اللهِ هُزُواً} وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم حيث من


١ بالإجماع أن المراد من بلوغ الأجل هنا: مقاربة بلوغه لأنه إذا بلغ الأجل لا خيار له في الإمساك.
٢ لا خلاف بين أهل العلم أن من طلق هازلاً أن الطلاق يلزمه لحديث أبي داود أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة ".
٣ الحكمة: هي السنة المبينة على لسان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مراد الله فيما لا نص عليه من الكتاب.
٤ قال أهل العلم: إن من الإمساك بالمعروف أن الزوج إذا لم يجد ما ينفق على زوجته يطلقها، فإن لم يطلقها خرج من حد المعروف.
٥ روي عن أبي الدرداء أنه قال: كان الرجل في الجاهلية يطلق ويقول: إنما طلقت وأنا لاعب. وينكح ويعتق ويقول: كنت لاعباً. فنزلت هذه الآية: {وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللهِ هُزُواً} .

<<  <  ج: ص:  >  >>