للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

بكفر وإنما هو فسق١.

يقول النووي: "علم السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، ومنه ما يكون كفراً ومنه ما لا يكون كفراً، بل معصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كافر، وإلا فلا"٢

ويقول ابن قدامة: "والساحر الذي يركب المكنسة وتسيربه في الهواء ونحوه يكفر ويقتل، فأما السحر بالأدوية والتدخين وسقيا شيء يضر فلا يكفر"٣

الأدلة: وهي كثيرة منها ما يلي:

١- "ما سبق ذكره آنفا في أدلة الجمهور الدالة على تحريم تعلم السحر تعليمه، ذلك أن كل دليل يدل على تحريم تعلم السحر فدلالته على تحريم العمل به أولى.

٢- "ومن الأدلة أيضا قوله تعالى {وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى} ٤

وجهة الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى نفى الفلاح عن الساحر نفياً عاماً حيث توجه وسلك وذلك دليل كفره، لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفياً عاماً إلا عمن لا خير فيه وهو الكافر، ذلك أنه قد عرف باستقراء القرآن أن الغالب فيه أن لفظه "لا يفلح" يراد بها الكافر. كقوله تعالى {قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا


١ انظر: تفسير ابن كثير ج١ ص ١٤٧، وتفسير الرازي ج٣ص ٢١٤-٢١٥ وشرح النووي على صحيح مسلم ج١٤ص١٧٦، والمقنع لابن قدامة ج٣ص ٥٢٣ – ٥٢٤ والتنقيح المشبع ص ٣٨٣.
٢ شرح النووي لصحيح مسلم ج١٤ ص١٧٦.
٣ المقنع ج٣ص٥٢٣-٥٢٤.
٤ آية ٦٩ طه.

<<  <   >  >>