للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والآخذ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمه للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" ١.

كما أن في فريضة الزكاة إغناء للفقراء يوم العيد، جاء ببلغة السالك "وحكمة مشروعيتها ـ أي زكاة الفطر ـ الرفق بالفقراء في إغنائهم عن السؤال ذلك اليوم" ٢.

والدليل على أن المقصود من زكاة الفطر إغناء الفقير يوم العيد أن أفضل وقت لإخراجها قبل خروج الناس إلى الصلاة حيث كان هديه صلى الله عليه وسلم إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد٣، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"، قال: "وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين"٤ وهكذا كان الأمر بإخراج زكاة الفطر في وقت لصيق بعيد الفطر حتى يحصل الغنى، ويكون لدى الفقير ما يكفيه ويغنيه في يوم


١ سنن أبي داود-كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، ٢/١١١، وصحيح سنن ابن ماجة ١/٣٠٦، ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط البخاري، ٢/٣٢، وقال عنه مجمد حلاق في تحقيق سبل السلام (حسن) ، ٤/٦٦، وكذلك في إرواء الغليل، ٣/٨٤٣ وقال الدارقطني في سننه: ليس في رواته مجروح، ٢/١٣٨.
٢ بلغة السالك، ١/٢٣٦.
٣ زاد المعاد في خير هدي العباد، ٢/١٩.
٤ صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل العيد، ٢/١٣٩: وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، ٧/٦٣، وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة - باب متى تؤدى زكاة الفطر، ٢/١١١.

<<  <   >  >>