للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الضياع بالمال الحرام فما نبتت عليها فحلال لهم إذا كان البذر حلالا مملوكا لهم وكذلك إذا إستولى ملك أو رئيس في ناحية وأحيا مواتا، لم يكن لاحد فيها ملك يحل له ريعها، ومن أهدى الى الملوك بطيب نفس منه فهو حلال، وإذا اتجروا في مال حلال فالربح حلال وإذا ورثوا من آبائهم وإن اكتسبوا من الحرام فحلال للأبناء لهن المهنأ وعليهم الوبال، وكذلك ما أخذوه في عمارة السبل وجعالة الطريق فحلال لهم، ومال الجزية والمصالح فللعلماء المفتين والقضاة المرتبين وللمتعلمين وللفقراء فيه حق، فلو أن السلطان جعل للعالم أو للقاضي ادرارا، فإن كان على ضياع السلطان وأملاكه الخاصة يجوز وإن كان على مال المصالح والتركات فلا يحل حتى يكون الأخذ في محل يجوز له أخذه وشرطه أن تكون أمور المسلمين متعلقة به مثل المفتي والقاضي والمتعلم والفقير العاجز عن الكسب والطبيب. (دقيقة) السلطان والامير إذا اشتريا قرية أو فرسا أو غلاما بمال المصادرة لا يملكانه إذا عين المال حتى لو كانت جارية لا يحل له وطؤها ولو أولدها يكون الولد ولد شبهة لان ثمنها معين في مقابلتها وهو غير مملوك وإذا اشتراها مطلقا فإن وزن الثمن من مال المصادرة فتلك مسألة أخرى لان الثمن وجب في الذمة والذمة متسعة لجميع الأثمان فأين السلطان من هذا البيان

<<  <   >  >>