للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خلاف الشرع فقد تعارض أمر المخلوق والخالق وأمر الله أحق والحق أحقّ أن يتبع ولا تجب طاعته بل يماري ويمارق ولا يفعل إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فإنه لا ينجيه رضا المخلوق من سخط الله عز وجل ولا يسقط عنه تكليف الله تعالى فإن خاف على نفسه من السلطان أن يقتله ومن عادته أنه متى خولف يقتل فينظر فإن كان قتلا لا يباح، ولو فعل ما يجب عليه القصاص فلا وإن كان غير ذلك فقيل يجوز والاثم والضمان عليه، والأصل في الباب أن العامل والجلاد المأمور متى علم أنه يقتله ظلما فلا يجب عليهم قتله فإن قتلوه ظلما بأمر السلطان فلا شيء على السلطان والوزير وعلى المأمور الكفارة والقصاص وورثة المقتول بالخيار إن شاؤا عفوا وإن شاؤا اقتصوا والعلة في هذا أنه أسخط الله سبحانه وتعالى برضا المخلوق وأطاع الأمير على معصيته وباع آخرته بدنياه فرد إليه كيده ونقض فعله وقيل له سلم نفسك للقصاص فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق وهذا لما أطاعه على المعصية وجب أن يعلق الأحكام برقبته والسر فيه أن السلطان والوزير قيل لهم احكموا بما أمر الله تبارك وتعالى والزموا العدل والإنصاف فإذا خانوا أمر الله فقد أسقط الله تعالى أمرهم، وإن علم المأمور أنه يقتله على حق فلا بأس على المأمور وعلى الإمام الكفارة. وورثة المقتول بالخيار إن

<<  <   >  >>