للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أتدري ما حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة فجعلهم من جملة الأمة فلا يبدؤهم الإمام بالقتال بل يلين لهم الكلام ليستميل قلوبهم ويسكنهم عن مخالفتهم، فإذا ذكروا مظلمة وصح ذلك عنده دفع عنهم ويأمرهم أن يرجعوا إلى طاعة الله تبارك وتعالى فإن أبوا ولم يتعظوا قاتلهم، وإذا أراد أن يبدأهم بقتال من غير نصح ووعظ لا يجوز للناس طاعته فيه، فإذا تقاتلوا فأصاب بعض من أموال بعض. إن ظفر به بعينه يلزمه رده عليه سواء كان باغيا أو عادلا فأما إذا أتلفوا إن كان قبل الإشتغال بالقتال يجب الضمان على الفريقين وأما إذا أتلفوه في حال القتال فإن أتلفه أهل العدل على أهل البغي فلا ضمان عليه وما أتلفه أهل البغي على أهل العدل ففيه قولان أحدهما لا يجب كأهل العدل لأنهم اقتتلوا على تأويل الدين كالمسلمين مع المشركين ولأن الله تعالى أمر بالمصالحة بالقسط وإنما يحصل ذلك بترك المطالبة بالحقوق، والقول الثاني يضمنون لأنهم ملتزمون أحكام الإسلام ومخطئون في الإتلاف كقطاع الطريق. قال صاحب التقريب القولان في أهل البغي دون الخوارج الذين يجتنبون الجماعات ويكفرون الناس فإنهم يضمنون المال والقصاص جميعا قولا واحدا، وإن اجتمع فيهم شرائط البغاة، ولو استمتع أهل العدل بأسلحة أهل البغي أو أكلوا طعامهم ففي الضمان

<<  <   >  >>