للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المرصد للمصالح وسهم رسول الله صلّى الله عليه وسلم من الغنيمة، وإن خرجوا بغير إذن من الإمام أو نهاهم الإمام عن الخروج وعلموا النهي لا يعطى سواء قاتل أو لم يقاتل وان خرج بغير إذنه فهل يرضخ له على وجهين.

[(الباب التاسع عشر فيما يجب على السلطان في كل سنة)]

أقل ما يجب على الإمام أن لا يأتي عام إلا وله فيه غزو ولا يجوز له القعود عن الغزو لأن فيه قطع منفعة الغنيمة عن المسلمين وإغراء الكفار فإنهم يتجاسرون على قتال المسلمين فقد قيل في المثل الروم إذا لم تغز غزت فإن أمكنه الغزو والإغارة في كل موضع فعل وإلا فيجب أن لا يمضي عام إلا وله فيه غزوة وعليه أن يغزو أهل كل ثغر يليه من الكفار ولا يأمر أهل ثغر الروم بالخروج إلى غزو الترك ولا الترك إلى الروم، وعلى هذا القياس، لمعنيين: أحدهما كثرة المؤنة والمشقة ببعد المسافة والثاني كل أعلم بشمس بلده وأرضه فإن أهل ثغر الروم أعلم بغزو الروم من غيرهم، وينبغي أن يكون للأمير على السرية صاحب رأي وتدبير ويحتاط في أمر الجيش والحرب ولا يكلف القوم ما لا يطيقون ولا يثبت على المشركين بحيث لو اشتهوا قتلوا الجيش كله فإن تهاون السلطان والإمام في ذلك خرجوا عن آخرهم، فانظروا إلى

<<  <   >  >>