للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقفوا وعرفوا انهم مقتولون يجوز الانهزام.

[(الباب الثاني عشر في شرط الامان)]

وشرط الامان شيئان أحدهما: أن لا يكون ضرر على المسلمين فلو أمن طليعة أو جاسوسا اغتيل ولم يبلغ المأمن، ولو أن واحدا من المسلمين أمن كافرا بإذن الامام أو بغير اذنه وله مضرة ومفسدة تعود على المسلمين مثل أن يكون جاسوسا أو فتانا أو مخذلا يحرف جيوش المسلمين فيجوز قتله، وإن كان دخل بالامان في دار الاسلام لان الامان شرع للمصلحة فإذا انقلبت مفسدة فلا تشرع، والشرط الثاني أن يؤقت الامان إلى شهر أو سنة فإن أبّده وقال: أنت آمن فلا يصح الامان والله تعالى أعلم.

[(الباب الثالث عشر في محاورات ابليس اللعين مع الملوك والاتراك)]

إعلم أن الشيطان بمرصد الانسان قد نصب شبكته يريد أن يصيده فيخدع الناس فيجيء إلى الاتراك ويقول: ما أغفلكم ما أعجبكم أتبيعون العاجلة بالآجل، أنتم في عيشة طيبة وبساتين وكنوز وجوار وغلمان وخواتين تذهبون إلى القتال حتى تقتلون فتنكح أزواجكم وتقسم أموالكم وتيتم

<<  <   >  >>