للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العيوب، والرابع اذا باع مملوكا واشترط على المشتري أن يعتقه ويكون الولاء للبائع، والخامس اذا باع وشرط فيه رهنا أو حميلا، والسادس اذا باع ثمرة على شجرة أو زرعا في أرض أو عمارة دون الأرض اشترط على المشتري أن يرفعه.

كل عقود المحجور عليه وهباته باطلة الا ثلاثة: الوصايا، والتدبير، والخلع، واقراره بالمال جائز، والحوالة لا تثبت الا بثلاثة: المحيل والمحتال والمحال عليه الا في مسألة وهي الاب يكون لأحد ابنيه الصغيرين على الآخر مال فأحاله على نفسه جاز وكذلك ان أحاله على ابن صغير. وكل غاصب يرد ما غصب اذا كان موجودا الا في ثلاثة مواضع:

اذا غصب خيطا فخاط به جرح انسان أو حيوان فانه يضمن الخيط ولم ينزع، أو غصب جارية ابنه فأولدها أو غصب طعاما أو شرابا فطولب به وهو مضطر يخاف على نفسه وليس يؤخذ المغصوب منه فيضمن القيمة وكل سلطان أقطع رجلا من حماه أو حمى من كان قبله فاقطاعه جائز الا واحدا وهو حمى رسول الله صلّى الله عليه وسلم فانه حمى النقيع فمتى أقطعه فعمره نقضت عمارته ويرد الحمى الى أصله وكل مال تلف في يد أمين من غير نقد فلا ضمان عليه الا في واحد وهو السلطان اذا استسلف للمساكين زكاة قبل حولها فتلف في يده ضمنه للمساكين قبله. وكلّ ما أبيح للأحرار من لذات

<<  <   >  >>