للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإذ كان المراد بتأديبه، مصلحة المسلمين، فمات في الأدب، فديته واجبة في بيت مال المسلمين.

فإن رأى أمير المؤمنين، أطال الله بقاءه، أن يأمر بحمل الدية، لأحملها إلى ورثته، فعل.

فعاد الجواب إليه: بأنّا قد أمرنا بحمل الدية إليك، وحمل إليه عشرة آلاف درهم.

فأحضر ورثة المتوفى، ودفعها إليهم.

المنتظم ٦/٥٤