للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٣٣ مذهب الجاحظ في الصلاة تركها]

أخبرنا علي بن أبي علي «١» ، قال: حدّثنا محمد بن العباس الخزاز «٢» ، قال:

حدّثنا أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري «٣» ، قال: حدّثنا أبو عمر أحمد بن أحمد السوسنجردي «٤» العسكري، قال: حدّثني ابن أبي الذيال المحدّث- بسر من رأى- قال:

حضرت وليمة حضرها الجاحظ «٥» ، وحضرت صلاة الظهر، فصلّينا، وما صلّى الجاحظ، وحضرت صلاة العصر، فصلّينا، وما صلّى الجاحظ.

فلما عزمنا على الانصراف، قال الجاحظ لربّ المنزل: إنّي ما صلّيت لمذهب، أو لسبب، أخبرك به.

فقال له: أو فقيل له: ما أظن أنّ لك مذهبا في الصلاة إلّا تركها.

تاريخ بغداد للخطيب ١٢/٢١٧