للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٣٩ يكتب هذا في مكارم الأخلاق]

«١» أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب، قال: حدّثنا محمد بن نعيم الضبّي، قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن أحمد بن موسى القاضي، يقول:

حضرت مجلس موسى بن إسحاق «٢» ، القاضي بالري، سنة ست وثمانين ومائتين، فتقدّمت امرأة، فادعى وليّها على زوجها خمسمائة دينار مهرا، فأنكر.

فقال القاضي: شهودك؟.

قال: قد أحضرتهم.

فاستدعى بعض الشهود، أن ينظر إلى المرأة، ليشير إليها في شهادته، فقام الشاهد، وقال للمرأة: قومي.

فقال الزوج: تفعلون ماذا؟

قال الوكيل: ينظرون إلى امرأتك، وهي مسفرة، لتصحّ عندهم معرفتها.

فقال الزوج: أنا أشهد القاضي، أنّ لها عليّ هذا المهر الذي تدّعيه، ولا تسفر عن وجهها.

فأخبرت المرأة بما كان من زوجها، فقالت: وأنا أشهد القاضي، أنّي قد وهبته هذا المهر، وأبرأته منه في الدنيا والآخرة.

فقال القاضي: يكتب هذا في مكارم الأخلاق.

المنتظم ٦/١٨