للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم التفت إليّ، وإلى أبي الوعد الفقيه على مذهبنا، يعني مذهب أبي حنيفة، وجماعة من الفقهاء كانوا قعودا، والجماعة حنفيّون، فقال:

أرأيتم إن ادّعى هذا المدّعي الألف، إنّه قد حلف المدعى عليه، وإنّي ما حلّفته، وأردنا أن نعرض اليمين عليه [١١٣] ، فذكر أنّه قد حلف على هذا المعنى، ولم يزل ذلك يتردّد بينهما، في دعوى كلّ واحد على صاحبه، كيف نفصل الحكم بينهما؟

قال: ففكّرنا جميعا ساعة، ثم جرى خوض لم يتقرّر له معنى، ولم يتّضح لنا وجه الفتوى.

فقلت له: إن رأى القاضي، أن يذكر ما عنده.

فقال: حكى لنا القاضي أبو طاهر الدبّاس، عن أبي خازم القاضي «١» ، في هذه المسألة بعينها إنّه قال:

للحاكم أن يستحلف الذي ادّعيت عليه الألف في الابتداء، إنّ هذا المدعي عليك الألف درهم، لم يستحلفك عليها عند حاكم آخر.