للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكر الفرق بين المحتسب والمتطوّع

قال: والفرق بين المحتسب والمتطوّع من تسعة أوجه:

أحدها- أنّ فرضه متعيّن على المحتسب بحكم الولاية، وفرضه على غيره داخل فى فرض الكفاية.

والثانى- أنّ قيام المحتسب به من حقوق تصرّفه الذى لا يجوز أن يتشاغل عنه بغيره؛ وقيام المتطوّع به من نوافل عمله الذى يجوز أن يتشاغل عنه بغيره.

والثالث- أنه منسوب الى الاستعداء اليه فيما يجب إنكاره؛ وليس المتطوّع منسوبا الى الاستعداء.

والرابع- أنّ على المحتسب إجابة من استعداه؛ وليس على المتطوّع إجابته.

والخامس- أنّ عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة ليصل الى إنكارها، ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته؛ وليس على المتطوّع بحث ولا فحص.

والسادس- أنّ له أنّ يتّخذ على الإنكار أعوانا، لأنه عمل هو له منصوب، واليه مندوب، ليكون له أقهر، وعليه أقدر؛ وليس للمتطوّع أن يندب لذلك عونا.

والسابع- أنّ له أن يعزّر فى المنكرات الظاهرة ولا يتجاوز بها الحدود؛ وليس للمتطوّع أن يعزّر عليها.

والثامن- أنّ له أن يرزق على حسبته من بيت المال؛ ولا يجوز للمتطوّع أن يرزق على إنكار منكر.