للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى ذلك من يراه، الثابتة وكالته فى مجلس الحكم العزيز الثبوت الصحيح الشرعىّ؛ ويشهد على وكيل بيت المال المعمور بالإذن لنائبه المذكور فى ذلك من يعيّنه فى رسم شهادته آخره؛ استأجر منه بقضيّة ذلك وحكمه جميع قطعة الأرض الآتى ذكرها وذرعها وتحديدها فيه، الجارية فى ديوان الأحباس المعمور، الذى صاحب الدّيوان «١» به يومئذ فلان، ومشارف «٢» الأحكار به فلان، الاذن كلّ منهما للآجر فى الإيجار المذكور، يشهد عليهما بذلك شهوده؛ وهى بالمكان الفلانىّ؛ وتوصف وتحدّد ويكمّل الإجارة كما تقدّم.

إذا كان بستانا فأجر الأرض وساقى «٣» على الأنشاب

«٤» كتب ما مثاله:

استأجر فلان من فلان جميع قطعة الأرض السواد، المتخلّلة بالأنشاب «٥» الآتى