للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك وتنظيفه وتأبيره «١» وغرسه وإصلاحه بنفسه، وبمن يستعين به؛ ومهما أطلعه الله تعالى من ثمر كان مقسوما بينهما على ألف جزء، جزء واحد لفلان «٢» المبتدإ بذكره مالك الأنشاب، وباقى «الأجزاء» «٣» لفلان المثنّى بذكره المساقى؛ وذلك بعد إخراج المؤن والكلف وحقّ الله تعالى إن وجب؛ تعاقدا على ذلك معاقدة شرعيّة، وسلم فلان المالك لفلان المساقى جميع الأنشاب المذكورة، فتسلّمها منه للعمل عليها، وصارت بيده وحوزه، وذلك بعد النظر والمعرفة، والإحاطة بجميع ذلك علما وخبرة.

وفى المساقاة على اللّيف والسّعف والكرناف «٤» خلاف: فإن كان يعدّ من الثمرة جاز «٥» ، وإن لم يعدّ منها لم يجز.

وأما الوصايا والشهادة على الكوافل بالقبوض «٦» وما يلتحق «٧» بذلك

فاذا أوصى رجل رجلا كتب ما مثاله: هذا كتاب وصيّة اكتتبه فلان، حذرا من