للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شرعيّة، وأنّها خالية من جميع موانع النكاح الشرعيّة، ومنذ طلّقها زوجها فلان الذى دخل بها وأصابها، الطلقة الأولى الخلع «١» ، أو الثانية، أو الثلاث، أو الرجعيّة التى انقضت عدّتها ولم يراجعها، المسطّرة على ظهر صداقها أو حاشيته، المؤرّخة بكذا وكذا، لم تتّصل بزوج غيره الى يوم تاريخه.

وإن طلّقها قبل الدخول والاصابة كتب ونبّه عليه.

وان كان زوجها توفّى عنها

كتب: ومنذ توفّى عنها زوجها فلان من مدّة تزيد على أربعة أشهر وعشرة أيام لم تتّصل بعده بزوج إلى الآن.

[وان طلقها ومات عنها وهى حامل ووضعت]

كتب: وإنّ زوجها [طلّقها، و «٢» ] توفّى عنها، وهى مشتملة منه على حمل، ووضعته، وانقضت عدّتها بحكم وضعها.

[وان كان عن فسخ]

«٣» كتب: ومنذ فسخ الحاكم فلان نكاحها من زوجها فلان فى التاريخ الفلانىّ [و] انقضت «٤» عدّتها، لم تتّصل بزوج إلى يوم تاريخه.