للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[وإن راجع رجل امرأته من طلقة أو طلقتين]

كتب: هذا ما أصدق فلان مطلّقته الطلقة الأولى الخلع، أو الثانية، المؤرّخة قرينته «١» أو باطنه، أو المكتتبة فى براءة محرّرة تاريخها كذا وكذا.

وان زوّجها الحاكم عند غيبة وليّها

نبّه عليها «٢» بأن يكتب: وولى تزويجها إيّاه فلان «٣» ، بعد أن وضح عنده بشهادة فلان وفلان خلوّها من الموانع الشرعيّة؛ وأنّه لا ولىّ لها حاضر سوى الحاكم العزيز، بحكم غيبة وليّها فلان- ويعيّن نسبته «٤» منها- فى مسافة تقصر فيها الصلاة، وأنّ هذا الزوج كفء لها الكفاءة الشرعيّة فى الدّين والنّسب والحرّيّة؛ فحينئذ زوّجها الحاكم المذكور من الزوج المذكور على الصداق المعيّن، وقبله الزوج لنفسه ورضيه؛ ويؤرّخ.

وان زوّج الحاكم امرأة عضلها «٥» وليّها وقد دعيت الى كفء

كتب: وولى تزويجها إيّاه بذلك القاضى فلان، بإذنها له فى ذلك ورضاها وبحكم أنّ والدها المذكور حضر إلى القاضى فلان، وسألته ابنته المذكورة أن يزوّجها من الزوج المذكور لمّا ثبتت كفاءته عند الحاكم، فامتنع، فوعظه القاضى فلان وأعلمه بماله من الأجر فى تزويجها، وما عليه من الإثم فى المنع، فلم يرجع إلى عظته وأصرّ على الامتناع، وعضلها «٦» العضل الشرعىّ؛ وقال بمحضر من شهوده: «عضلتها «٧» فلا أزوّجها» ؛ وبعد أن حضر إلى الحاكم المذكور كلّ واحد من فلان وفلان