للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل اذا مات رجل وخلّف أبوين وأخوين

كتب ما مثاله: شهد الشهود أنهم يعرفون فلانا ووالديه الآتى ذكرهما فيه، ويشهدون بالخبرة الباطنة أنّه خلّف وارثيه: والده فلانا، ووالدته فلانة، بغير شريك لهما فى ميراثه، ولا حاجب يحجبهما حجب حرمان عن استكماله؛ ويشهدون أنّ المتوفّى له أخوان، وهما فلان وفلان؛ وبحكم ذلك يكون للأب من ميراثه النصف والثلث، وللأمّ السدس، بحكم أنّ الأخوين حجباها عن الثلث الى السدس حجب تنقيص «١» للفريضة «٢» الشرعيّة، لا حجب حرمان؛ يعلمون ذلك ويشهدون به.

[وان مات رجل فى بلد بعيدة واستفاض موته وشهد به بالاستفاضة]

كتب كما تقدّم «٣» ، [و «٤» ] : أنّهم يعرفون فلانا، ويشهدون بالاستفاضة الشرعيّة بالشائع الذائع، والنقل الصحيح المتواتر، أنّه مات الى رحمة الله تعالى من مدّة كذا وكذا بالمدينة الفلانيّة؛ ويشهدون أنّه خلّف من الورثة ... ويكمّل.